الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لاتتجاوز (4%) من مجموع الرواتب
الاساسية للموظفين
للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس تقييم ادائهم الوظيفي.
ب- يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف
على ان
لا تتجاوز (5%) من الراتب الاساسي.
ج-تصـرف هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
د-لا يجوز ان يترتب على هذه الزيادة ان يتجاوز راتب الموظف اعلى مربوط الراتب المحدد في سلم درجات الوظائف في المؤسسة
المنصوص عليه في هذا النظام.
هـ-على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع
الى درجة اعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
و- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام منح الموظفين المتميزين مكافأة مالية بمعدل راتب شهر سنوياً وبحد اقصى (5%)
من الموظفين.