التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 597
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004

أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب كان مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المختص ان يكلف موظفاً آخر للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية. ب-اذا تجاوز غياب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين لاي سبب كان او اذا شغرت أي وظيفة في المؤسسة فللمدير العام ان يكلف بالوكالة موظفاً آخر للقيام بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. ج-لا يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة أي بدل لقاء هذا التكليف0

الإحالة

المادة 24 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية