الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004
الاجراءات التأديبية
المادة44-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة ، او اقدم على عمل او
تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف
وسلوكه ، فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب ( بما لا يزيد على ربعه )0
4-تنزيل الراتب في الدرجة ( بما لا يزيد على ثلاثة امثال آخر زيادة سنوية حصل عليها الموظف ).
5-الفصل من الخدمة.
ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج-يجب ان يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت عليه.
د-لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3)و (4) و (5) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اجراء
التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يشكلها المدير العام لهذه الغاية.