الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004
أ- يؤلف ، بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة
الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس.
ب-يؤلف ، بقرار من المدير العام ، مجلس تأديبي من ثلاثة من موظفي الفئة الاولى في المؤسسة لاتخاذ الاجراءات التأديبية
بحق أي من موظفي الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة ، ويسمي من بينهم رئيسا لهذا المجلس.
ج-يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاكثرية ولا يجوز الامتناع عن التصويت
ويشترط ان يبين العضو المخالف اسباب مخالفته خطيا.
د-تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.