الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004
لجنة شؤون الموظفين
المادة8-
أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تتألف من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من موظفي
الفئة الاولى يسمى المدير العام احدهم رئيسا للجنة واثنين من موظفي الفئة الثانية.
ب-تتولى اللجنة ما يلي:-
1-التوصية بتعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف الفئتين الاولى والثانية وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء
خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس.
2-التوصية بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف الفئتين الثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا
لاحكام هذا النظام وتقديمها للمدير العام لعرضها على الرئيس.
3-التوصية بايفاد الموظفين للبعثات والدورات وتقديمها للمدير العام لعرضها على الرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها
وفقا لاحكام هذا النظام.
4-التنسيب باسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس.
5-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس او المدير العام اليها.