التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 597
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004

لجنة شؤون الموظفين المادة8- أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تتألف من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من موظفي الفئة الاولى يسمى المدير العام احدهم رئيسا للجنة واثنين من موظفي الفئة الثانية. ب-تتولى اللجنة ما يلي:- 1-التوصية بتعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف الفئتين الاولى والثانية وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس. 2-التوصية بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف الفئتين الثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها للمدير العام لعرضها على الرئيس. 3-التوصية بايفاد الموظفين للبعثات والدورات وتقديمها للمدير العام لعرضها على الرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام. 4-التنسيب باسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس. 5-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس او المدير العام اليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية