الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 120916 آذار 2004
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنـاه ما لم تــدل القــرينـة على غيـر ذلـك:-
الجامعة: جامعة اليرموك0
الرئيس: رئيس الجامعة0
اللجنـة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: العامل في الجامعـــة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام0
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقـــا لاحكام هذا النظام والتعليمــــات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية
والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى والعناية بالحوامل والاطفال بعد الولادة.