التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1209
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 120916 آذار 2004

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنـاه ما لم تــدل القــرينـة على غيـر ذلـك:- الجامعة: جامعة اليرموك0 الرئيس: رئيس الجامعة0 اللجنـة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المشترك: العامل في الجامعـــة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام0 المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقـــا لاحكام هذا النظام والتعليمــــات الصادرة بمقتضاه. المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى والعناية بالحوامل والاطفال بعد الولادة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية