التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1209
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 120916 آذار 2004

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي الزامياً للمشترك اذا لم يكن مشمولاً بتأمين صحي آخر 0 ب- يجــوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1- زوج او زوجة المشترك و والديه المعالين ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر0 2- الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق. 3- البنات العازبات غير العاملات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية