التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1209
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 120916 آذار 2004

أ- تشكــل في الجامعــــة ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يعينهما الرئيس لمدة سنتين. 2- المدير المالي في الجامعة. 3- مدير شؤون العاملين في الجامعة. ب- يسمي الرئيس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها. ج- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا فيما يتعلق بالاستشارات الطبية وغيرها. د- يكون رئيس قسم التأمين الصحي امين سر للجنة ويتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرجلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ السجلات والوثائق الخاصة بها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية