التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1209
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 120916 آذار 2004

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأميـــن الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات. 2- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطــــة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات 0 3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة اجراء تأديبي او فقده للوظيفة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي فيها عن عشرين سنة 0 4- المشترك المجاز اجازة تفرغ علمي او اجازة بدون راتب او المعار او المنتدب وزوجته واولاده ووالداه المعالان الذين يقيمون داخل المملكة شريطة التزامه بدفع الالتزامات المترتبة عليه خلال مدة اجازته او اعارته او انتدابه 0 ب- يحق لاي من المذكورين ادناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:- 1- زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج 0 2- الاولاد الذكور للمشترك المتوفى الى حين اكمالهم سن الثامنة عشرة. 3-البنات العازبات غير العاملات.

الإحالة

المادة 9 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية