التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اداري رقم 819 لسنة 1939/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 56 من القانون الاساسي رقم 819 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 645، ص 534
نُشر
2 أيلول 1939
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اداري رقم 819 لسنة 1939/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 56 من القانون الاساسي رقم 819 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 645، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

2- ينقل مركز لواء البلقاء من عمان الى السلط

المادة 3

3- يفك ارتباط قضاء عمان عن لواء البلقاء

المادة 4

4- تحدث محافظية في العاصمة ويعين لها محافظ يعهد اليه بادارة شؤون العاصمة وشؤون قضاء عمان ويتولى الاشراف على بلدية العاصمة ويكون المحافظ مرتبطا بوزارة الداخلية

اسأل مساعدك عن نظام اداري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية