التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004

أ?-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تحدد الرواتب الاساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي :- الرتبة مقدار الراتب الاساسي الحد الاعلى لعدد الزيادات السنوية مقدار الزيادة السنوية عميد 935 4 20 عقيد 710 5 20 مقدم 565 5 20 رائد 485 5 15 نقيب 435 4 10 ملازم اول 385 3 10 ملازم 350 2 10 ب?-تحدد الرواتب الاساسية الاضافية الشهرية للقضاة العسكريين على النحو التالي :- الرتبة الراتب الاساسي الاضافي عميد 35 عقيد 35 مقدم 33 رائد 29 نقيب 14 ملازم اول 9 ملازم 8 ج- لغايات تطبيق الاحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتوجب مراعاة ما يلي :- 1-تشمل عبارة ( الراتب الاساسي ) مجموع الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي المقررين بموجب احكام هذا النظام 0 2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تحسب العلاوات المقررة بنسبة مئوية بموجب الانظمة النافذة ذات العلاقة من الراتب الاساسي فقط 0 د- تعدل الرواتب الاساسية للقضاة العسكريين بعد نفاذ احكام هذا النظام وفقا لسلم الرواتب المبين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بحيث ينقل القاضي العسكري الى السنة ذاتها من راتبه الحالي 0

الإحالة

المادة 8 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية