التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004

يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، الى الفئـــات التاليـــة:- أ- الفئة الاولى وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري او النائب العام العسكري. 2- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرين سنة. ب- الفئة الثانية وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة. 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن احدى وعشرين سنة. ج- الفئة الثالثة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة. 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة. د- الفئة الرابعة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشر سنوات. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة0 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة. هـ - الفئة الخامسة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات. 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة. و- الفئة السادسة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات. 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن تسع سنــوات. ز- الفئة السابعة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات. 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ست سنــوات. ح- الفئة الثامنة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن سنة. 2- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 10 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية