التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004

أ- يكون القاضي العسكري عند تعيينه لاول مــرة، في أي رتبــة كانت، تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل في الخدمة القضائية. ب- على القاضي العسكري وقبل انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقديم بحث قانوني يناقش من قبل لجنة يشكلها المدير من ثلاث قضاة عسكريين لا تقل رتبة أي منهم عن مقدم ويسمي احدهم رئيساً لها وذلك لقبول البحث او رفضه لغايات التثبيت في الخدمة. ج- للرئيس ، بناء على تنسيب المدير ، انهاء خدمة القاضي العسكري خلال مدة التدريب اذا تبين له عدم صلاحيته للاستمرار في الخدمـة القضائيـــة ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل سريان احكام هذا النظام ولم يكمل مدة التدريب المذكورة قبل نفاذ مفعوله. د- تعتبر خدمة القاضي العسكري منتهية بانتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا صدر قرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير بتثبيته في الخدمة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية