الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004
أ- يكون القاضي العسكري عند تعيينه لاول مــرة، في أي رتبــة كانت، تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل
في الخدمة القضائية.
ب- على القاضي العسكري وقبل انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقديم بحث قانوني يناقش
من قبل لجنة يشكلها المدير من ثلاث قضاة عسكريين لا تقل رتبة أي منهم عن مقدم ويسمي احدهم رئيساً لها وذلك لقبول
البحث او رفضه لغايات التثبيت في الخدمة.
ج- للرئيس ، بناء على تنسيب المدير ، انهاء خدمة القاضي العسكري خلال مدة التدريب اذا تبين له عدم صلاحيته للاستمرار
في الخدمـة القضائيـــة ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل سريان احكام هذا النظام ولم يكمل مدة التدريب
المذكورة قبل نفاذ مفعوله.
د- تعتبر خدمة القاضي العسكري منتهية بانتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا صدر قرار من
الرئيس بناء على تنسيب المدير بتثبيته في الخدمة.