الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004
أ?-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تحدد الرواتب الاساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي :-
الرتبة مقدار الراتب الاساسي الحد الاعلى لعدد الزيادات السنوية مقدار الزيادة السنوية
عميد 935 4 20
عقيد 710 5 20
مقدم 565 5 20
رائد 485 5 15
نقيب 435 4 10
ملازم اول 385 3 10
ملازم 350 2 10
ب?-تحدد الرواتب الاساسية الاضافية الشهرية للقضاة العسكريين على النحو التالي :-
الرتبة الراتب الاساسي الاضافي
عميد 35
عقيد 35
مقدم 33
رائد 29
نقيب 14
ملازم اول 9
ملازم 8
ج- لغايات تطبيق الاحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتوجب مراعاة ما يلي :-
1-تشمل عبارة ( الراتب الاساسي ) مجموع الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي المقررين بموجب احكام هذا النظام 0
2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تحسب العلاوات المقررة بنسبة مئوية بموجب الانظمة النافذة ذات العلاقة من الراتب
الاساسي فقط 0
د- تعدل الرواتب الاساسية للقضاة العسكريين بعد نفاذ احكام هذا النظام وفقا لسلم الرواتب المبين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بحيث
ينقل القاضي العسكري الى السنة ذاتها من راتبه الحالي 0