التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1438
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004

أ-1- يحظر بيع او عرض أي منتج ، للبيع بالجملة ، الا في السوق. 2- يحظر بيع او عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق. 3- يمنع اعادة البيع داخل السوق. ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع اصناف معينة من المنتج الزراعي خارج السوق بالشروط التي يراها مناسبة. ج- يقوم المجلس في حال تثبته بأوراق رسمية بأن المنتجات قد تم التعاقد عليها لاغراض تصديرها باستثنائها من شروط البيع في السوق 0

الإحالة

المادة 12 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية