التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1438
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية. البلدية : اي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات النافذ 0 المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية حسب مقتضى الحال 0 الرئيس : رئيس المجلس البلدي او رئيس اللجنة البلدية حسب مقتضى الحال 0 المنتــج: الخضار والفواكه والزيتون والزهور ونباتات الزينة التي يتم بيعها في السوق بالجملة او عرضها للبيع فيه ، سواء كانت منتجة محلياً او مستوردة ، واي منتج زراعي آخر توافق اللجنة على بيعه او عرضه في السوق. الســوق: السوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام او أي مكان تخصصه البلدية ضمن حدودها لبيع المنتجات الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من السوق. اللجنة: لجنة ادارة السوق. الشخــص: أي شخص طبيعي او معنوي. البائــع: من ينتج المحصول الزراعي او من يملكه او يبيعه او يعرضه للبيع في السوق. الوكيــل: التاجر الذي يبيع المنتج لحساب طرف اخر مقابل عمولة. البيع بالجملة:بيع المنتج في السوق بقصد اعادة بيعه خارجه. الـدلال: الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني.

الإحالة

المادة 2 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية