التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1438
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004

أ- يتولى الاشراف على ادارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- مدير البلدية او احد اعضاء المجلس. 2- ممثل عن المجلس يسميه المجلس. 3- ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة يسميهما وزيرها 0 4- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد. 5- ممثل عن نقابة تجارو مصدري الخضار والفواكه يسميه مجلــس النقابــــة. 6- ممثل عن الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيسها. 7- ممثل عن الغرفة التجارية من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس الغرفة في اي محافظة يوجد فيها غرفة تجارية ويسميه الحاكم الاداري اذا لم توجد فيها غرفة تجارية. 8- مدير السوق. ب- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

الإحالة

المادة 4 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية