الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكــون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها تشكيل لجنة متخصصة او اكثر من بين اعضائها على ان تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب
قرار تشكيلها ولا تعتبر أي من قرارات اللجان المتخصصة نافذة الا بعد تصديقها من اللجنة 0
ج- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة ورئيس واعضاء أي لجنة متخصصة يتم تشكيلها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة مكافأة وفق
أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0