التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1438
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكــون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها تشكيل لجنة متخصصة او اكثر من بين اعضائها على ان تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب قرار تشكيلها ولا تعتبر أي من قرارات اللجان المتخصصة نافذة الا بعد تصديقها من اللجنة 0 ج- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة ورئيس واعضاء أي لجنة متخصصة يتم تشكيلها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة مكافأة وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 6 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية