الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزير: وزير الشؤون البلدية.
البلدية : اي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات النافذ 0
المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية حسب مقتضى الحال 0
الرئيس : رئيس المجلس البلدي او رئيس اللجنة البلدية حسب مقتضى الحال 0
المنتــج: الخضار والفواكه والزيتون والزهور ونباتات الزينة التي يتم بيعها في السوق بالجملة او عرضها للبيع فيه ،
سواء كانت منتجة محلياً او مستوردة ، واي منتج زراعي آخر توافق اللجنة على بيعه او عرضه في السوق.
الســوق: السوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام او أي مكان تخصصه البلدية ضمن حدودها لبيع المنتجات
الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من السوق.
اللجنة: لجنة ادارة السوق.
الشخــص: أي شخص طبيعي او معنوي.
البائــع: من ينتج المحصول الزراعي او من يملكه او يبيعه او يعرضه للبيع في السوق.
الوكيــل: التاجر الذي يبيع المنتج لحساب طرف اخر مقابل عمولة.
البيع بالجملة:بيع المنتج في السوق بقصد اعادة بيعه خارجه.
الـدلال: الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني.