الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004
أ- يتولى الاشراف على ادارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- مدير البلدية او احد اعضاء المجلس.
2- ممثل عن المجلس يسميه المجلس.
3- ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة يسميهما وزيرها 0
4- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد.
5- ممثل عن نقابة تجارو مصدري الخضار والفواكه يسميه مجلــس النقابــــة.
6- ممثل عن الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيسها.
7- ممثل عن الغرفة التجارية من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس الغرفة في اي محافظة يوجد فيها غرفة تجارية
ويسميه الحاكم الاداري اذا لم توجد فيها غرفة تجارية.
8- مدير السوق.
ب- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.