التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1438
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004

أ- يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5%) من ايرادات السوق لانفاقها في اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير اساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع اطراف العملية التسويقية 0 ب- ويجوز للمجلس ، اضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تخصيص المبالغ اللازمة للانفاق منها لغايات صيانة مرافق السوق وتطويرها وتحديثها وادامتها0

الإحالة

المادة 8 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية