التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14581 نيسان 2004

أ- تؤلف في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزيـر وعضويـــة كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- المستشار الذي يسميه الوزير 3- مديري المديريات 4- مدير المكتب القانوني 5- احد مديري المكاتب الفرعية يسميه الوزير ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق اهداف المركز ومتابعة تنفيذ السياسات التي يتبناها والمتعلقة بعمله. 2- متابعة تقييم عمل المركز وادائه. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل المركز. 5- أي امور اخرى يحيلها الوزير او المدير العام اليها.

الإحالة

المادة 11 من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية