التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14581 نيسان 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: الناطق الرسمي باسم الحكومة او الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء. المركز: المركز الاردني للاعلام المنشأ بموجب احكام هذا النظام. المدير العام: مدير عام المركز. المديرية: أي مديرية في المركز. المدير: مدير المديرية. اللجنة: لجنة التخطيط المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية