الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009
أ-تحدد اسس وشروط الاعفاء من ضريبة المبيعات للسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فاكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة
لغايات نقل عمالها من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية او المناطق الحرة على النحو التالي :-
1-سيارة واحدة عن كل عشرة عاملين مستخدمين لديها 0
2-لا يجوز للمؤسسة المسجلة ان تستعمل السيارة المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات لغير الانشطة او الغايات التي اعفيت من اجلها 0
3-يصدر الرئيس او من يفوضه خطياً كتب الاعفاء اللازمة 0
ب- للمجلس ولاسباب مبررة زيادة عدد سيارات المؤسسة المسجلة المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
ج- تحدد متطلبات واجراءات الاستفادة من الاعفاء الوارد في هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0