التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009

أ-تحدد اسس وشروط الاعفاء من ضريبة المبيعات للسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فاكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل عمالها من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية او المناطق الحرة على النحو التالي :- 1-سيارة واحدة عن كل عشرة عاملين مستخدمين لديها 0 2-لا يجوز للمؤسسة المسجلة ان تستعمل السيارة المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات لغير الانشطة او الغايات التي اعفيت من اجلها 0 3-يصدر الرئيس او من يفوضه خطياً كتب الاعفاء اللازمة 0 ب- للمجلس ولاسباب مبررة زيادة عدد سيارات المؤسسة المسجلة المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات . ج- تحدد متطلبات واجراءات الاستفادة من الاعفاء الوارد في هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 19 من ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية