التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009

المادة23- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان تنشر في الجريدة الرسمية 0 جدول الخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات رقم (1) لسنة 2009 1-خدمات الفنادق والمطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ، ( الايزك ISIC 3) ما عدا المشروبات الكحولية والمسكرات والجعة والنارجيلة 0 2-خدمات النقل البري والتأجير التالية :- أ- نقل الركاب بواسطة المصاعد الكابلية ( التلفريك ) 0 ب- نقل الركاب بالحافلات والباصات السياحية 0 ج- تأجير السيارات السياحية 0 د- تأجير السيارات بسائقيها 0 3-خدمات مكاتب السياحة المتمثلة في السياحة الداخلية وعمولات بيع التذاكر وهامش ربح السياحة الصادرة 0 4-انشطة الرد على الهاتف ( call center ) 0 5-خدمات الحاسب الالكتروني والانشطة ذات الصلة كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC 3) 0 6-خدمات البحث والتطوير كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك3 ISIC ) 7-الانشطة الترفيهية والثقافية والرياضية ، كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC 3) ما عدا التدريب والتعليم الرياضي وانشطة الاذاعة والتلفزيون وانشطة وكالات الانباء وانشطة المكتبات والمحفوظات 0 8-الانشطة الخدمية الاخرى كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC 3) باستثناء انشطة الجنائز وما يتصل بها من انشطة 0 9-الانشطة التجارية الاخرى كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC 3) ما عدا خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضايا لدى المحاكم 0 10-تأجير الشقق المفروشة 0 11-خدمات تأجير معدات البناء والهدم 0

الإحالة

المادة 24 من ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية