الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009
المادة23-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان تنشر في الجريدة الرسمية 0
جدول الخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات رقم (1) لسنة 2009
1-خدمات الفنادق والمطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ، ( الايزك ISIC 3) ما عدا
المشروبات الكحولية والمسكرات والجعة والنارجيلة 0
2-خدمات النقل البري والتأجير التالية :-
أ- نقل الركاب بواسطة المصاعد الكابلية ( التلفريك ) 0
ب- نقل الركاب بالحافلات والباصات السياحية 0
ج- تأجير السيارات السياحية 0
د- تأجير السيارات بسائقيها 0
3-خدمات مكاتب السياحة المتمثلة في السياحة الداخلية وعمولات بيع التذاكر وهامش ربح السياحة الصادرة 0
4-انشطة الرد على الهاتف ( call center ) 0
5-خدمات الحاسب الالكتروني والانشطة ذات الصلة كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي
( الايزيك ISIC 3) 0
6-خدمات البحث والتطوير كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك3 ISIC )
7-الانشطة الترفيهية والثقافية والرياضية ، كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC
3) ما عدا التدريب والتعليم الرياضي وانشطة الاذاعة والتلفزيون وانشطة وكالات الانباء وانشطة المكتبات
والمحفوظات 0
8-الانشطة الخدمية الاخرى كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC 3)
باستثناء انشطة الجنائز وما يتصل بها من انشطة 0
9-الانشطة التجارية الاخرى كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC 3) ما عدا
خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضايا لدى المحاكم 0
10-تأجير الشقق المفروشة 0
11-خدمات تأجير معدات البناء والهدم 0