الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009
أ- تنفيذاً لاحكام هذا النظام ، ولأغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها النافذة وفقاً
لاحكام قانون الجمارك أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم
المتحدة وفقاً لاحكام المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ 0
ب- تباع السلع المصنعة وفق احكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة(24) من القانون من المؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية الى باقي
مناطق المملكة بموجب فاتورة ضريبية دون الحاجة لتنظيم بيان جمركي 0