التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 104من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 3941 تموز 2024

اذا حدثت لأي عضو من أعضاء المجلس حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة (64) والفقرة الاولى من المادة (75) من الدستور وكذلك في الحالة المبينة في المادة (90) منه لا يجوز اسقاط عضويته او فصله من عضوية المجلس الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويقره الملك.

الإحالة

المادة 104 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية