التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 3941 تموز 2024

لجان المجلس المادة 11- ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان التالية: أ- لجنة الشؤون القانونية وتتولى المهام التالية: 1- دراسة مشروعات القوانين وأي اقتراح بقانون يقدمه اعضاء المجلس والمواضيع ذات الصلة بالشؤون القانونية. 2- تقديم المساعدة القانونية للجان المجلس الاخرى بناء على طلب رؤسائها. 3- دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الاعيان وحصانتهم. 4- دراسة الأمور المتعلقة بالنظام الداخلي واقتراح تعديله. ب- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتتولى المهام التالية: 1- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها. 2- دراسة القوانين ومشروعات القوانين المالية والاقتصادية واي قانون او مشروع قانون يتعلق بزيادة الواردات او النفقات او انقاصها0 3- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والنقدية والاقتصادية0 ج- لجنة الشؤون الخارجية وتتولى المهام التالية: 1- النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بها0 2- النظر في كل ما له صلة بالسياسة والشؤون الخارجية0 د- لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية وتتولى المهام التالية: 1- دراسة مشروعات القوانين التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك. 2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالتربية والتعليم والثقافة والاعلام . هـ- لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية وتتولى المهام التالية: 1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية وأي اقتراح بقانون يتعلق بذلك 0 2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والتنمية المستدامة. و- لجنة الشؤون الادارية وتتولى المهام التالية: 1- البحث في الامور ذات الصلة بالادارة العامة. 2- النظر في الشكاوي الواردة للمجلس والمحالة عليها. ز- لجنة شؤون الزراعة والمياه وتتولى المهام التالية: 1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة والمياه واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك0 2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالزراعة والري والمياه واستعمالاتها والسدود ومكافحة التصحر. ح- لجنة شؤون السياحة والتراث وتتولى المهام التالية :- 1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة والتراث واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك 0 2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالمحافظة على المواقع الاثرية الدينية والتراثية ، وسياسات التسويق والترويج السياحي 0 ط- لجنة شؤون السكان والتنمية وتتولى المهام التالية :- 1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالبعد السكاني في خطط التنمية 0 2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالموائمة ما بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة 0

الإحالة

المادة 11 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية