الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 3941 تموز 2024
لجان المجلس
المادة 11-
ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان التالية:
أ- لجنة الشؤون القانونية وتتولى المهام التالية:
1- دراسة مشروعات القوانين وأي اقتراح بقانون يقدمه اعضاء المجلس والمواضيع ذات الصلة بالشؤون القانونية.
2- تقديم المساعدة القانونية للجان المجلس الاخرى بناء على طلب رؤسائها.
3- دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الاعيان وحصانتهم.
4- دراسة الأمور المتعلقة بالنظام الداخلي واقتراح تعديله.
ب- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتتولى المهام التالية:
1- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها.
2- دراسة القوانين ومشروعات القوانين المالية والاقتصادية واي قانون او مشروع قانون يتعلق بزيادة الواردات او النفقات او انقاصها0
3- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والنقدية والاقتصادية0
ج- لجنة الشؤون الخارجية وتتولى المهام التالية:
1- النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بها0
2- النظر في كل ما له صلة بالسياسة والشؤون الخارجية0
د- لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية وتتولى المهام التالية:
1- دراسة مشروعات القوانين التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك.
2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالتربية والتعليم والثقافة والاعلام .
هـ- لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية وتتولى المهام التالية:
1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية وأي اقتراح بقانون يتعلق بذلك 0
2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والتنمية المستدامة.
و- لجنة الشؤون الادارية وتتولى المهام التالية:
1- البحث في الامور ذات الصلة بالادارة العامة.
2- النظر في الشكاوي الواردة للمجلس والمحالة عليها.
ز- لجنة شؤون الزراعة والمياه وتتولى المهام التالية:
1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة والمياه واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك0
2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالزراعة والري والمياه واستعمالاتها والسدود ومكافحة التصحر.
ح- لجنة شؤون السياحة والتراث وتتولى المهام التالية :-
1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة والتراث واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك 0
2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالمحافظة على المواقع الاثرية الدينية والتراثية ، وسياسات التسويق والترويج السياحي 0
ط- لجنة شؤون السكان والتنمية وتتولى المهام التالية :-
1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالبعد السكاني في خطط التنمية 0
2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالموائمة ما بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة 0