الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 3941 تموز 2024
أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين اعضائها رئيساً لها يتولى رئاسة اجتماعاتها وتحديد المواضيع التي سيجري
التداول فيها ودعوة اعضائها للاجتماع.
ب- يجوز لرئيس المجلس أن يرأس اجتماع اي لجنة يرى لزوماً للاشتراك في مداولاتها.
ج- تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاتها وتحديد أسلوب عملها.
د- يقوم رئيس اللجنة بوضع التقارير المقتضاه عن كل مشروع او اقتراح يحال على اللجنة ، ويتولى ايضاح مقرراتها والدفاع عنها
عند مناقشتها في المجلس.
هـ- اذا غاب رئيس اللجنة ، يكلف الرئيس احد أعضاء اللجنة للقيام بمهامه طيلة فترة غيابه.