التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 3941 تموز 2024

أ- للجان أن تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدمي الاقتراح او من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه ، ولكل من الوزير ومقدمي الاقتراح أن يحضروا جلسات اللجنة وأن يشتركوا في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت. ب- للوزير أن يصطحب كبار موظفي وزارته ومستشاريه لحضور اجتماعات اللجنة.

الإحالة

المادة 21 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية