التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 3941 تموز 2024

جلسات المجلس علنية ، غير أنه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس الا من الاعضاء والحكومة والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه ، فاذا أقره تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها من أجله ، وللوزراء أن يصطحبوا مستشاريهم وكبار موظفي وزاراتهم لحضور هذه الجلسة.

الإحالة

المادة 31 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية