التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 3941 تموز 2024

يؤذن للعضو بالكلام حسب الاولويات التالية:- أ- نقاط النظام: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس ان يبت فيها فوراً0 ب- ايقاف الجلسة او تأجيلها: في اثناء مناقشة اي موضوع يجوز للعضو أن يقترح إيقاف الجلسة او تأجيلها واذا ثني على أي اقتراح من هذا النوع ، تعين طرحه للتصويت فوراً ودون مناقشة. ج- تأجيل المناقشة: في اثناء مناقشة أي موضوع ، يجوز للعضو أن يقترح تأجيل بحث البند الذي تجري مناقشته ، وعلى العضو الذي يقترح التأجيل ان يبين ما اذا كان اقتراحه بالتأجيل لاجل غير مسمى ، او لاجل معين. واذا ثني على اي اقتراح من هذا النوع تعين طرحه للتصويت فوراً ودون مناقشة. د- اقفال باب المناقشة: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يقترح اقفال باب المناقشة بصرف النظر عما اذا كان أي عضو آخر قد أبدى رغبته في الكلام ام لا واذا ثني على مثل هذا الاقتراح تعين على الرئيس ذكر الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد اقفال باب المناقشة ، ويجوز السماح لمتحدثين اثنين على الاكثر شرح اسباب اعتراضهما على اقتراح اقفال باب المناقشة ، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت ، فاذا وافق عليه المجلس اعلن الرئيس اقفال باب المناقشة هـ- اعادة بحث الاقتراحات:- عندما يعتمد اقتراح ما او يرفض ، لا تجوز إعادة بحثه في دورة المجلس ذاتها ما لم يقرر المجلس ذلك باغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين ولا يسمح بالكلام عن اقتراح إعادة البحث لأكثر من متحدثين اثنين معارضين للاقتراح ، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت. و-حق الرد: للعضو حق الرد فيما يتعلق بقول يمس شخصه او لتصحيح واقعة مدعى بها او اساءة فهم لكلامه.

الإحالة

المادة 38 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية