التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 3941 تموز 2024

أ- يتلو رئيس اللجنة القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن مشروع القانون ، ويعتبر المشروع مقبولاً من حيث المبدأ الا اذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة او اقتراح من أحد الأعضاء بذلك. ب- اذا لم يرفض المجلس المشروع من حيث المبدأ يتلو رئيس اللجنة مشروع القانون الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة ثم ينتقل المجلس الى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد تلاوة كل منها اصلا وتعديلا ، ثم يؤخذ الرأي على كل مادة واي تعديلات اجراها مجلس النواب او أقرتها اللجنة او اقترحها الاعضاء.

الإحالة

المادة 47 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية