الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 3941 تموز 2024
يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً ، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً للمصلحة
العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 3941 تموز 2024
الإحالة
المادة 52 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 394)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.