الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 204831 أيار 2001
المطالبة والتعويض
المادة13-
أ- يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ونجـم عنه الضرر
، وعليه ان يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر او زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ
عن الحادث.
ب-يلتزم المؤمن له بان يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات
والاعلانات والتبليغات ، واذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي اصابتها بسبب الاخلال
بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير
عن التبليغ عن الحادث.