نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4489، ص 2048
- نُشر
- 31 أيار 2001
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 2048)
حياة القانون
نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات غير ساري
رقم 32 لسنة 2001 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 2048، نُشر في 31 أيار 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 51 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 51 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
تـعـريـفـات المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع التأمين. المدير العام: مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين. المركبة:كما …
المادة 3
المادة 4
التأمين الإلزامي المادة4- أ-تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات ، بما فيها غير الاردنية القادمة الى المملكة او المارة فيها ، ولهذه الغاية تعتمد الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين …
المادة 5
لا يجوز لشركة تأمين مجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمتنع عن تأمين المركبة وفقا لاحكام هذا النظام اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون مراقبة اعمال …
المادة 6
المادة 7
أ- تحدد أقساط التأمين الالزامي واي زيادة عليها ، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له او السائق ، وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير العام. ب- على ادارة السير …
المادة 8
لا يجوز لشركة التأمين او للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة اذا كان ترخيصها قائما ما لم يحل عقد تأمين إلزامي اخر محله ، وفي حالة الغائه يحق للمؤمن له ان يسترد من الشركة مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية مـن مدة عقد …
المادة 9
يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حالة الغائه يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين يتناسب …
المادة 10
الـمسـؤوليـة الـمـدنـيـة المادة10- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام ، تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عـن الضرر 0 وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات …
المادة 11
المادة 12
لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي:- أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائدة له أو بالسائق اثناء قيادة المركبة. ب-الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم …
المادة 13
المطالبة والتعويض المادة13- أ- يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ونجـم عنه الضرر ، وعليه ان يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر او زيادته دون إخلال بحق …
المادة 14
المادة 15
المادة15- أ- يعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضــرر الذي يلحق بالغير وفق احكام المادة (10) من هذا النظام. ب- يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة …
المادة 16
المادة 17
مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا النظام، يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له.
المادة 18
حالات الرجوع المادة18- أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير، في اي من الحالات التالية:- 1-إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة …
المادة 19
احكام عامة المادة19- لمقاصد هذا النظام:- أ- لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له او الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة. ب- تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة …
المادة 20
المادة 21
يلغى نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على ان تبقى عقود التأمين الإلزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها.
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.