التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 2048
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 204831 أيار 2001

أ- تحدد أقساط التأمين الالزامي واي زيادة عليها ، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له او السائق ، وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير العام. ب- على ادارة السير تزويد شركة التأمين وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 2048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية