التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المعارف / نظام لتنظيم ادارة المعارف رقم 808 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 62
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 6216 تشرين الأول 1939

10- لمدير المعارف ان ينتدب عند الاقتضاء اساتذة اخصائيين من المعلمين لمساعدةالمفتشين في اي عمل قد يحتاج استشارة اخصائية. وله ان ينتدب ايضا مديري المدارس الثانوية للقيام باعمال التفتيش في المقاطعات التي ينتدبون اليها اذا مست الحاجة لذلك.

الإحالة

المادة 10 من نظام المعارف / نظام لتنظيم ادارة المعارف رقم 808 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية