التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المعارف / نظام لتنظيم ادارة المعارف رقم 808 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 62
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 6216 تشرين الأول 1939

7- لمدير المعارف ان يضع كلا او ايا من المناطق السالف ذكرها في عهدة مفتش معارف تكون واجباته الرئيسية تفتيش جميع المدارس الاميرية الموجودة في منطقته ومراقبة ترقية الطلاب في هذه المدارس واخراجهم منها لتجاوز السن والاشراف على المدارس الخصوصية وتقديم التواصي لمدير المعارف بشأن ترفيع ونقل المعلمين والمعلمات والقيام باية واجبات ادارية اخرى قد يعينها له مدير المعارف

الإحالة

المادة 7 من نظام المعارف / نظام لتنظيم ادارة المعارف رقم 808 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية