التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 64 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2097
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209729 نيسان 2004

أ- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ ستمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كأتعاب للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع وعلى الشركة دفع هذا المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة التي تطلب أي منها من المراقب حضور اجتماع لهيئتها العامة ويكون المبلغ الذي يتوجب عليها دفعه في هذه الحالة ثلاثمائة دينار. ج-1-تودع اموال الصندوق الخاص بالدائرة المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (180) من قانون الشركات في حساب باسم الصندوق لدى بنك او اكثر من البنوك المرخصة يختاره الوزير. 2-يتم السحب من الحساب الخاص بالصندوق بتوقيع من الوزير والمراقب مجتمعين.

الإحالة

المادة 3 من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 64 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2097)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية