التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 64 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2097
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209729 نيسان 2004

تصرف من اموال الصندوق مكافأة شهرية للمراقب ولموظفي الدائرة على النحو التالي:- 1- مائتان وثلاثون ديناراً للمراقب بقرار من الوزير. 2- مائة وخمسة عشر ديناراً، بقرار من المراقب ، للموظف الذي ينيبه المراقب للاشراف على الاجراءات الخاصة بالاجتماع او الذي شارك في هذه الاجراءات وبما يتفق مع المعايير الواردة في التعليمات المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 64 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2097)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية