التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ان يكون:- أ-اردني الجنسية 0 ب-اكمل الثامنة عشرة من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ، اما اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها. ج-سالماً من الامراض والعاهات البدنية العقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص على انه يجوز تعيين ذوي الاعاقة اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من المرجع الطبي المختص ، على ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية الاخرى. د-غير محكوم بجناية باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق او الاداب العامة. هـ- حسن السيرة والسلوك. و- حائزاً على الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة المرشح للتعيين فيها.

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية