التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

النقل والانتداب والاعارة والتكليف المادة18- أ-يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى في الرئاسة ، او نقله الى أي دائرة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ، او الى أي مؤسسة رسمية عامة لها نظام موظفين خاص بها سواء كان النقل مصحوباً بالدرجة او بدونها ، وبقطع النظر عن المسمى الوظيفي او الراتب الاجمالي الذي يتقاضاه ، وللجهة التي ينقل اليها الموظف تعيينه في الوظيفة التي تراها مناسبة 0 ب-يتم نقل موظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام اذا كان النقل الى خارج الرئاسة 0 2-بقرار من الامين العام اذا كان النقل الى وظيفة اخرى في الرئاسة 0 ج- يتم نقل موظفي الفئة الثالثة بقرار من الامين العام 0

الإحالة

المادة 18 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية