الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004
أ- للرئيس او من يفوضه بناء على تنسيب الامين العام وبموافقة الموظف الذي امضى في الخدمة مدة خمس
سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او شركة تساهم
فيها الحكومة او شركة تدير مرفقا عاما او الى أي حكومة اخرى او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية
الاقليمية منها والدولية ، ولا تحسب من مدة الخمس سنوات المدة التي يقضيها الموظف في بعثة او دورة خدمة
فعلية لهذه الغاية.
ب-يقرر الرئيس او من يفوضه شروط الاعارة ومدتها وله تجديدها سنة فسنة او لاي جزء منها على ان لا تزيد على
خمس سنوات خارج المملكة او داخلها او كليهما طيلة خدمة الموظف في الرئاسة.
ج-يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اعارته او الى وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى
تلك الوظيفة.
د-تسري احكام هذه المادة على المعاريين الحاليين من موظفي الرئاسة من تاريخ انتهاء مدة اعارتهم.