التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

أ- يؤلف بقرار من الرئيس ( مجلس تأديبي ) من ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي من بينهم رئيساً له وذلك لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين من الفئات الاولى والثانية وفقاً لاحكام هذا النظام. ب-يؤلف بقرار من الامين العام ( مجلس تأديبي ) من ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي من بينهم رئيساً له وذلك لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين من الفئة الثالثة . ج- تحدد الاحكام المتعلقة باجتماعات أي من المجلسين المشار اليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وكيفية اتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 37 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية