الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004
أ- يؤلف بقرار من الرئيس ( مجلس تأديبي ) من ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي من بينهم رئيساً له وذلك لاتخاذ الاجراءات
التأديبية بحق الموظفين من الفئات الاولى والثانية وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب-يؤلف بقرار من الامين العام ( مجلس تأديبي ) من ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي من بينهم رئيساً له وذلك لاتخاذ الاجراءات
التأديبية بحق الموظفين من الفئة الثالثة .
ج- تحدد الاحكام المتعلقة باجتماعات أي من المجلسين المشار اليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وكيفية
اتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.