التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

انتهاء الخدمة المادة38- أ- تنتهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1- قبول الاستقالة 0 2- انتهاء مدة العقد او انهاؤه 0 3- فقد الوظيفة 0 4- عدم اللياقة الصحية 0 5- الاستغناء عن الخدمة 0 6- العزل من الوظيفة 0 7- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة ، على ان تراعى احكام هذا النظام وقانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي المعمول بهما 0 8- فقد الجنسية الاردنية 0 9- التسريح من الخدمة 0 10- انهاء الخدمة او الاعفاء منها 0 11- الاحالة على التقاعد او الاستيداع 0 12- الوفاة 0 ب- يجوز احالة الموظف على الاستيداع وفقا لما يلي :- 1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير دون طلبه اذا اكمل الموظف مدة لا تقل عن (20) سنة خدمة فعلية مقبولة للتقاعد المدني والموظفة (17) سنة 0 2- بقرار من الوزير بتنسيب من الامين العام بناءً على طلبه اذا اكمل الموظف مدة لا تقل عن (18) سنة خدمة فعلية مقبولة للتقاعد المدني والموظفة (15) سنة 0 ج- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع. د-لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع. هـ- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي ، مع نصف العلاوة الأساسية ونصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية ، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف قبل إحالته على الاستيداع. و- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع. ز- لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع.

الإحالة

المادة 38 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية