التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

أ-1-تسري احكام هذا النظام على موظفي ديوان التشريع والرأي ، ولهذه الغاية يمارس رئيس الديوان صلاحيات الرئيس والامين العام. 2- لرئيس الديوان تفويض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الديوان على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته . ب-يشكل رئيس الديوان لجنة برئاسة امين عام الديوان وعضوية ثلاثة من موظفي الديوان تتولى تحديد رواتب موظفي الديوان وفقاً لاحكام هذا النظام وحسبما جاء في المادة (43) منه على ان تتم مصادقة رئيس الديوان على قراراتها 0

الإحالة

المادة 46 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية