الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004
النقل والانتداب والاعارة والتكليف
المادة18-
أ-يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى في الرئاسة ، او نقله الى أي دائرة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ، او الى أي مؤسسة
رسمية عامة لها نظام موظفين خاص بها سواء كان النقل مصحوباً بالدرجة او بدونها ، وبقطع النظر عن المسمى الوظيفي او
الراتب الاجمالي الذي يتقاضاه ، وللجهة التي ينقل اليها الموظف تعيينه في الوظيفة التي تراها مناسبة 0
ب-يتم نقل موظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام اذا كان النقل الى خارج الرئاسة 0
2-بقرار من الامين العام اذا كان النقل الى وظيفة اخرى في الرئاسة 0
ج- يتم نقل موظفي الفئة الثالثة بقرار من الامين العام 0