التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئاسة: رئاسة الوزراء. الرئيس: رئيس الوزراء. الامين العام: امين عام رئاسة الوزراء. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المدير: مدير أي مديرية في الرئاسة. الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الرئاسة وفق الوصف الوظيفي بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجراً يومياً. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام. الدرجة:مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق احكام هذا النظام 0 الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق احكام هذا النظام ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت 0 الدورة:ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة او خارجها. المهمة :ايفاد الموظف ، داخل المملكة او خارجها ، لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او برنامج تدريبي او ورشة عملة او لقاء علمي او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لاي منها. الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة علمية وفقا لاحكام هذا النظام. المسار التدريبي:مجموعة البرامج التدريبية التي يتلقاها الموظف خلال مدة عمله في الرئاسة المبنية على المسار والتقدم الوظيفي له 0 البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت البعثة داخل المملكة او خارجها.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية